محمد هادي المازندراني
194
شرح فروع الكافي
« نعم ، إن شاء » . « 1 » وقال العلّامة في المنتهى : « لا فرق بين العلك القويّ الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل أجزاؤه إذا حفظ من ابتلاعها ؛ عملًا بالإطلاق » . « 2 » باب في الصائم يذوق القدر ويزقّ الفرخ باب في الصائم يذوق القدر ويزقّ الفرخ لا خلاف في جواز ذلك . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في أذانه ؟ قال : « نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ » . « 3 » وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر » . « 4 » قال الشيخ قدس سره : ولا يعارض ذلك ما رواه سعيد الأعرج ؛ لأنّه محمول على من لا حاجة له إلى ذلك ، لأنّ الرخصة وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام وهلاك صبي أو طائر ، فأمّا مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال . « 5 » وعلى ما ذكره فلا اختصاص له بما ذكر بل قاعدة مطّردة كما قال العلّامة في المنتهى : « لو أدخل فمه شيئاً وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلّا وجب
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 324 ، ح 1002 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 105 ، ح 12970 . وكان في الأصل في آخر الحديث : « إن شاء اللَّه » ، فحذفنا كلمة « اللَّه » حسب المصدر . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 568 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 311 ، ح 941 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 95 ، ح 307 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 106 ، ح 12973 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 311 ، ح 940 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 95 ، ح 306 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 106 ، ح 12974 . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 95 ، ذيل ح 308 . وحديث سعيد الأعرج هو الحديث 309 من الاستبصار .